فصل: النذر الذي يجري مجرى اليمين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


النذور

كفارة النذر المحرم

الفتوى رقم ‏(‏11265‏)‏

س‏:‏ نذرت أنني أصوم شهر رجب شهرا واحدا، حيث كانوا عندنا في ذلك الوقت يعظمون رجب عن غيره ما عدا شهر رمضان، ومن ذلك الوقت لم أصم هذا النذر، حيث أشغال الدنيا، كلما قلت العام القادم كثرت أشغاله أكثر من العام الذي قبله‏.‏ وسؤالي‏:‏ هل أنا ملزم بصيام رجب أم يحق لي أن أصوم لنذري أي شهر يكون من شهور السنة‏؟‏

ثانيا‏:‏ أنا مصاب بمرض السكر أجاركم الله، ولا ينتهي رمضان إلا بعد تعب، فهل يحق لي أن أطعم مساكين، والمساكين لا أعرف إلا أسرة واحدة، فهل يمكن إعطائها وحدها جميع الإطعام، وإذا كان لا يجوز ذلك فهل أعطي جمعية خيرية مثل جمعية الملك عبد العزيز، وما نوع الذي أنفقه، هل هو نقود أم أرز، وإذا كان الإطعام لا يجوز في النذر فهل يجوز أن أصوم أياما متفرقة على مدة عشرة أيام من كل شهر مثلا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ تكفر كفارة يمين؛ لأن إفراد رجب بالصيام من أمر الجاهلية، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت عمته ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9125‏)‏

س1‏:‏ ما هو رأيكم بأنه يوجد لدي عمة وقد ذهبت وبناتها مصطحبة معها بعض الجيران إلى أحد الجيران الآخرين لكي يسلموا عليهم بعد ما مرضوا، ولكن عند وصولهم إلى بيت الآخرين حضر إليهم صاحب البيت وذهب إلى موقع الغنم لكي يذبح لهم، ولكن عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون، علما أنها حلفت عن نفسها والجميع، لأنها أكبرهم، ولكن صاحب الدار فجرها وذبح، وعند حضور الغداء رفضت عمتي الأكل لأسباب نذرها وحلفها، ولكن مرافقيها أكلوا من الغداء والحلفان عليهم كلهم، فهل يلحقها شيء من الماشين معها؛ لأنهم فجروها وأكلوا، وهي بقيت على نذرها وحلفها، ومن يقع في هذه المشكلة صاحب الدار أم عمتي أم الذين أكلوا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر يجب على المرأة المذكورة كفارة يمين عن يمينها ونذرها؛ لأنها على شيء واحد، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وكان الأفضل لها أن تأكل مع من أكل تقديرا لصاحب البيت وحرصه على كرامتها مع التكفير عن نذرها ويمينها بالكفارة المذكورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6248‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1652‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1529‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3784‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3277‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/62‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2346‏)‏‏.‏ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت ألا يتم زواج شخص من بنتها فتم الزواج

الفتوى رقم ‏(‏14563‏)‏

س‏:‏ سائل عنده ابنة، وإنه أعطاها ابن أخيه ووالده له نظرة وأن أمها مستضرة من هذه النظرة، وبعد ذلك وقعت إحدى بناتها في النار، وإنها تقول بعد دخول ابنتها في المستشفى‏؟‏ نذرت أن الله إذا شفى هذه البنت من هذا المرض لم يتم العطاء ولا أقعد في جوار هذا الإنسان بسبب أنه له نظرة، ودائم إذا نظر أو تكلم أو رأيته في المنام أنه ناقع نظره أو كلمته، وإني لا أريد قرب هذا الشخص، ولا أريد أن أزوج أولاده وإني أنا أبو البنت إذا غصبت أمها وزوجت هذا الشخص فما حكم الزواج بعد هذا النذر‏؟‏ أمها لم تكن راضية بهذا الشخص، وهل يلحق هذا الزوج وهو أبو البنت إثم في هذا الزواج وأمها لم تكن راضية‏؟‏ نرجو من فضيلتكم حل مشكلتي في أسرع وقت، ونرجو النصح والبيان لهذا الشخص ونرجو من فضيلتكم الرد السريع، وما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لهذه الزوجة، وهل عليها إثم‏؟‏ نرجو منكم الرد السريع، والله يجزاكم خير الجزاء والله يحفظكم ويراعاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وشفى الله البنت وتم عقد النكاح لابن أخيه- فإن الأم تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر على ألا يرجع زوجته فتزوجت ثم طلقت ونصح بالرجوع إليها فهل له الرجوع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18942‏)‏

س‏:‏ أقدم خطابي هذا إلى سماحتكم وفيه أخبركم أني أحد سكان مركز ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، وفيه أنني تزوجت من فتاة سعودية، وأنجبت مني ولدين، ثم استمرت معي خمس سنوات، فطلقتها مرتين، وفي آخر العدة طلبوا مني أن أراجعها فرفضت، فحاولوا فيني مرة أخرى فقلت‏:‏ والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يمين بالله ما أفجر فيه ولا أكفر فيه أني ما أراجعها، وعلشان أراجعها نذر علي مليون ريال، فتركوني فذهبت المرأة في طريقها ثم تزوجت وأنجبت من زوجها ولدا ثم طلقها، والآن طلبوا مني ناس كثيرون بأن أراجعها أو أتزوجها، علما أنه برغبتي ولكن حلفت بالله ونذرت بأن لا أراجعها، هل أترك المرأة تذهب في حالها أم أتزوجها‏؟‏ دلوني أنا حيران، علما أن لي منها ولدين‏؟‏

وجزاكم الله كل خير‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ بإمكانك أن تكفر عن يمينك كفارة يمين؛ لأن كلامك كله في حكم اليمين، وأن تعود إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين، وبقي لك طلقة واحدة، فاتق الله في الباقي، فإن طلقتها بعد زواجك بها فإنها تبين منك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، زواج رغبة لا تحليل، ثم يطلقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الصغير لا يلزمه النذر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7073‏)‏

س2‏:‏ نذرت نذرا وأنا عمري ثلاث عشرة سنة تقريبا، بأن أذبح خروفا إذا سلم جمل لي كان مريضا، وفعلا سلم الجمل، هل يلزمني الوفاء وأنا بهذا العمر عندما نذرت ذلك النذر‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يلزمك الوفاء بهذا النذر إلا إذا كنت بلغت وقت النذر باحتلام أو بإنبات شعر العانة الخشن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏11618‏)‏

س‏:‏ عندما كنت في الصف الأول متوسط، وعمري آنذاك 12 أو 13 سنة، أصابني مرض على شكل اكتئاب شديد، وضيق وعفت الحياة واسودت الدنيا في عيني، ويئست من الشفاء، فنذرت لله إن شفاني من هذا الذي أجد بأنني سوف أقوم بذبح عشرين ناقة من الإبل، والحمد لله شفاني رب العالمين من هذه الضيقة التي كنت أجدها، ومضى على نذري هذا الآن

حوالي 12 سنة، وعندما كلمت والدي في هذا الموضوع قال‏:‏ إن النذر لا يلزمك‏؟‏ لأنك صغير في ذلك الوقت، وقال‏:‏ إنه يوم كان صغيرا كان أهله- الذين هم أجدادي- يسرحونه بالغنم وعندما تضيع واحدة منهن ينذر إن وجدها يذبح بعيرا، فيتعجب ويقول‏:‏

اللي ضايع لي عنز والنذر بعير‏.‏

فضيلة الشيخ أرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة هل يلزمني النذر أم لا‏؟‏ وعن الكيفية التي أوفي بها هذا النذر مع العلم بأنني لم أحدد الكيفية ووقت النذر، وإذا كان حددتها فقد نسيتها، المقصود بالكيفية أي‏:‏ أين أذبح النذر ولمن النذر‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى‏.‏

ج‏:‏ لا يلزمك النذر المذكور إذا كنت لم تبلغ الحلم حين النذر، وعلامات البلوغ هي‏:‏ إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، أو إتمام خمسة عشر عاما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏12439‏)‏

س‏:‏ والدي أراد أن يزوجني شغارا، فنذرت إن سلمت من هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر، فسلمت والحمد لله، فهل يلزمني النذر‏؟‏ علما بأن عمري آنذاك كان أربع عشرة سنة، ولم أحض، يعني لم يأتني الحيض، وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا‏؟‏ علما بأني الآن صمت شهرا منها وتوقفت لأنظر الحكم هل يلزم أم لا‏؟‏ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف، والأصل عدم التكليف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا التزم الإنسان بالصوم وهو لا يستطيع أيكفر كفارة يمين‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3860‏)‏

س‏:‏ إن أمي حلفت على أحد إخوانى وهو يشرب الدخان خفية أن لا يراه أحد، ومرة من الأيام رأته وهو يشربه ثم حلفت عليه قائلة بصيام سنتين عليه إن شربته غير هذه المرة، وبعد ذلك استمر يشرب الدخان، وهي عجوز كبيرة السن، لا تستطيع الصوم، وقصدها كراهية الدخان؛ لما فيه من الرائحة الكريهة، وتحريمه، راجين الإفادة بذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من التزامها بالصوم وعجزها

عن الوفاء به- لزمها كفارة يمين، ويجزئها إطعام عشرة مساكين تعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا نذر نذرا يقصد به منع نفسه من شيء ما هل عليه كفارة يمين‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15846‏)‏

س‏:‏ إنني أقسمت على نفسي منذ عدة سنوات، بألا أفعل شيئا معينا، وأنني لو فعلت هذا الفعل فيجب علي أن أتبرع بمبلغ كبير من المال، وهذا من باب ردع النفس الأمارة بالسوء، ولكني حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، وتبرعت بذلك المبلغ من المال، وبعد ذلك أكدت القسم بقسم آخر مثله، وبمبلغ كبير جدا، فماذا يجب علي، والمبلغ الأخير فوق طاقتي‏؟‏

ج‏:‏ يلزمك عما ذكرت كفارة يمين إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من عمل شيء ما، وكفارة اليمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في بلدكم، أو كسوة العشرة لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، مخير

بين هذه الأمور، فإن لم تستطع واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين، والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ وتحلة الأيمان هي الكفارة على النحو الذي ذكرناه لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النذر الذي يجري مجرى اليمين

الفتوى رقم ‏(‏17192‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة أبلغ من العمر 50 سنة، ويوجد عندي مرض ضغط الدم عالي جدا، ويوجد عندنا غنم، وفي أحد الأيام حصل بيني وبن زوجي سوء تفاهم، ودائما زعلي أنا وزوجي عند هذه الأغنام، يقول زوجي‏:‏ أنت ما تعطين الغنم علفا، وما تحلبين الغنم، وأنا قائمة بحلب الغنم، وعلفها، ثم تزاعلت مع زوجي المذكور، ثم في أثناء الزعل حلفت يمين‏:‏ ‏(‏والله ثم والله إني ما عاد أحلب هذه الغنم، وإني ما عاد أعلفها، وإن كان رجعت لحلبها أو علفها سوف أصوم شهرين متتابعين‏)‏، وبعد مدة رجعت أحلب هذه الغنم وأعلفها، لأن ما فيه أحد يقوم بحلبها وعلفها غيري‏.‏ أفيدوني أفادكم الله، وعظم أجركم‏:‏ هل أصوم الشهرين اللذين فرضتهما على نفسي أو كيف أفعل واليمين الذي حلفته جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ عليك كفارة يمين؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيره، أو طعاما مطبوخا بما يكفي غداء أو عشاء لعشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏17905‏)‏

س‏:‏ نذرت لله ألا أعصيه ولكن تحدث بعض المعاصي غير المقصودة فماذا أفعل‏؟‏ أرجو من سيادتكم أن تفيدني هل أصوم أم ماذا أفعل‏؟‏

ج‏:‏ يجب على المسلم تجنب المعاصي وإن لم ينذر، وإذا نذر ذلك تأكد في حقه ذلك، وإذا وقعت منه معصية فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله من تلك المعصية، وعليه مع التوبة كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏17937‏)‏

س‏:‏ ذهبت لزيارة عمتي وعند وصولي إليها قلت لها‏:‏ ‏(‏في رقبتي نذر صيام شهرين إن ذقت ذبيحتكم‏)‏، فعندما ذهبت عمتي لتخبر زوجها بأنني نذرت عن ذبيحتهم قال‏:‏ إن الذبيحة قد ماتت، كررت نذري أمامها وأمام زوجها مرة ثانية، فقال زوجها وناس كبار في السن‏:‏ إن نذرك على المرأة وليس عمي الرجل، والذي ذبح الذبيحة الرجل، وهو لا يدري عن نذرك، ثم أقنعوني حتى أكلت من الذبيحة، هل علي صيام شهرين أم لا‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

وأيضا صار بيني وبين زوجي زعل ومشاجرة، ثم ذهبت إلى أحد الجيران، فعندما طلبوا مني الرجوع إلى بيت زوجي، قلت‏:‏ ‏(‏علي نذر صيام شهرين أني لا أرجع حتى أصل إلى أهلي‏)‏، ثم أحضر زوجي الجيران وأرغموني بالرجوع بالقوة، ورجعت وأنا لم أصل إلى أهلي‏.‏

وعندما رجعوني بالقوة قلت لهم‏:‏ ذنبي في رقبتكم‏.‏ أرجو منكم الإفادة هل يجب أن أصوم شهرين أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك في هذا النذر في المسألتين كفارة يمين عن كل واحدة منهما، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاثة فصومي ثلاثة أيام عن كل واحد منهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر اللجاج والغضب

الفتوى رقم ‏(‏21611‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏4241‏)‏ وتاريخ / 1421هـ وقد تضمن خطاب فضيلته سؤال

إحدى الأخوات، وهذا نص خطاب فضيلته‏:‏

أعرض لسماحتكم بأنه راجعتني المواطنة ‏(‏غ‏.‏ ع‏.‏ ع‏)‏ برفقة زوجها ‏(‏س‏.‏ ع‏.‏ ع‏)‏ وأفادت بأن والدها توفي قبل فترة وترك أموالا من عقار وغيره، وطالبت بنصيبها من التركة، وبعدما علمت والدتها بالمطالبة غضبت عليها، وقالت‏:‏ أنت ما طالبتي إلا بتاكلين المال، وعند ذلك قالت لها‏:‏ أنا أريد إخراج نصيب أختي المعاقة، وأخي ‏(‏ع‏)‏، وحقي متنازلة عنه، فرفضت قبول ذلك، وقبول التنازل، وقالت‏:‏ أنا متبرية منك ومن كل من يأخذ حقه، وعند ذلك قالت‏:‏ أنا ناذرة لوجه الله تعالى نصيبي من الميراث كله صدقة عني وعن والدي، وقلت ذلك بعدما رفضت والدتي السلام علي، ودفعتني بيدها وأنا الآن أسأل‏:‏ كيف أتصرف بنذري، وهل هو نافذ، وما هو الواجب اتخاذه شرعا إبراء لذمتي، مع العلم أن بعض نصيبي عقار ولي شريك وهو أخي، فهل أستلم أجاره وأتصدق به، أم أقوم ببيعه والتصدق به‏؟‏ وأضافت‏:‏ إنني بعد النذر قلت في نفس المحل‏:‏ نصيبي حرام علي وعلى أولادي‏.‏

سماحة المفتي‏:‏ آمل بعد الاطلاع دراسة ما ذكر، والإفادة عن حكم نذرها، وهل يجب الوفاء به، وعن بقاء نصيبها مع أخيها والتصدق بإجاره، وعن حكم تحريمها لهذا النصيب، أثابكم الله، وجزاكم الله خيرا، والله يرعاكم، والسلام‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن النذر المذكور من باب نذر اللجاج والغضب، فيلزم به كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

الفتوى رقم ‏(‏8881‏)‏

س‏:‏ اجتمعنا أنا وزملائي ونحن نبلغ من العمر خمسة عشر عاما إلى ستة عشر عاما، ونحن ثلاثة أنفار، وكل واحد منا نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام، وبعد مدة توفي واحد منا وهو لم يتزوج، ونحن الآن كل واحد مع زوجة‏.‏ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وعافية‏.‏

ج‏:‏ على الاثنين اللذين تزوجا أن يوفيا بنذرهما إذا لم يكن فيه محظور، مع مراعاة تحجب وجه كل منهما عن الرجال الأجانب منهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر على بعير له كان مريضا فقال إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

الفتوى رقم ‏(‏12167‏)‏

س‏:‏ والدي نذر على بعير له كان مريضا، فقال‏:‏ إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه، واستصح الجمل وسمن، وكان عليه السنام الكبير، فلم يبعه، ثم بعد ذلك مات الجمل، فما الحكم نحو هذا النذور‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ نذر والدك ببيع الجمل إن عوفي واجب، وعليه كفارة يمين؛ لأنه لم يف بنذره، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رزقت بمولود وقد نذرت وحلفت كثيرا أن أسميه على اسم والدي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15170‏)‏

س2‏:‏ أفيدكم بأنني قد رزقت بمولود، وقد نذرت وحلفت كثيرا أن أسميه على اسم والدي ‏(‏بسيس‏)‏ ولكن بعد خروجه من المستشفى أخلفت اسمه، وقال الناس‏:‏ اسمه لا يناسب، وانجبرت على أن أغير اسمه‏.‏ آمل إجابتي وإفتائي في ذلك‏.‏ والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ لا يلزمك أن تسمي ابنك باسم أبيك، وتكفر عن النذر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الجميع فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

النذر المباح

الفتوى رقم ‏(‏18272‏)‏

س‏:‏ إني قد رزقت بابنة يبلغ عمرها الآن ما يقارب الرابعة عشرة من العمر، وسبق وأن نذرت نذرا أن أزوجها الابن الأول لأخي بعد زواجه إذا كان ولدا، وبالفعل تزوج أخي وأنجب ولدا، والآن يقارب عمره الثانية عشرة من العمر، ولكن الفرق بينهما أن الولد عند المشاهدة العينية يعتبر صغيرا، أي‏:‏ ما يقارب في نظر العين الثامنة، زيادة على ذلك أن تصرفاته غير مقبولة، والابنة على وشك الزواج، والمهم أنها غير راضية منه، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ نذرك هذا يعتبر من نذر المباح، وتخير بين تنفيذه وبين عدم تنفيذه، وتكفر كفارة يمين في حالة عدم الوفاء بالنذر، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20214‏)‏

س1‏:‏ قبل أكثر من خمس سنوات كان لي جار يسكن في الشقة المجاورة، وكان يتعالج هو وزوجته في المستشفى، وذلك من أجل الإنجاب‏؟‏ لأنه مر على زواجهما أكثر من 8 سنوات، ولم ينجبوا، وأثناء الحديث مع جاري قلت له‏:‏ إذا رزقكما الله بطفل أو طفلة سوف أقوم بوليمة، أي ذبيحة، وذلك لأشاركهما في الفرحة، وبعد فترة رزقهما الله وأنجبا طفلة، ولما عرضت عليه الأمر وقلت له‏:‏ إني سوف أقوم بتنفيذ نذري قال‏:‏ إنه ليس لهذا الأمر داعي، وإنه مسامحني من النذر، ورفض ذلك مراعاة لظروفي‏.‏ فما رأي سماحتكم وماذا يلزم علي‏؟‏

ج1‏:‏ ما ذكرته هو من نذر فعل المباح، فتخير بين فعله أو كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏20731‏)‏

س‏:‏ كنت طالبة في الثانوية العامة، وقد نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار، وقد وفقني الله وأتيت بنسبة جيدة، ولكني لم أستطع أن أقوم بتلك العزومة أو حتى أصارح أهلي بها، ولا أدري هل استثنيت في ذلك الحلف أم لا، فصمت ثلاثة أيام نيابة عن ذلك، فهل هذا يجزئ‏؟‏

ج‏:‏ الذي يظهر من حالك أن نذرك نذر مباح، لأنك نذرت أن تقومي بعزيمة مطلقة، ولم تقيديها للفقراء أو المحتاجين ونحو ذلك مما يقصد به وجه الله، فإذا كان الواقع كذلك فإن ما حصل منك هو نذر مباح، ونذر المباح يخير الإنسان بين فعله وبين كفارة يمين إذا لم يفعله، ولا حرج عليه في ذلك، والكفارة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو ما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، على ذلك فإن صيامك ثلاثة أيام إذا لم تستطيعي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق يجزئك كفارة لنذرك، ولا تلتفتين إلى الشك في استثنائك في النذر، فإن اليقين لا يزول بالشك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏21299‏)‏

س‏:‏ إن والدته نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب، ونذرت أيضا أن تذبح ذبيحة صدقة لوجه الله تعالى بمناسبة سلامته من الحادث، وخروجه من المستشفى فماذا يجب عليها‏؟‏

ج‏:‏ لا يجب على والدتك ما نذرته من اللقاء بخادم الحرمين؛ لأنه من النذر المباح، وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تقدر على شيء مما سبق فإنها تصوم ثلاثة أيام، وأما نذرها الذبح لوجه الله لخروجك من المستشفى فيجب الوفاء به؛ لأن الذبح لله عبادة، ونوصي والدتك بعدم النذر مستقبلا، لأنه مكروه، وقد يوقع الإنسان فيما لا يستطيعه فيشق على نفسه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

الفتوى رقم ‏(‏19495‏)‏

س‏:‏ إن لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به، وليس ذلك عجزا منها، وإنما لأسباب، والقصة في ذلك‏:‏ أن لي شقيقا أكبر مني سنا، وقد أغراه الشيطان ووقع في مضاربة مع أحد زملاءه في العمل، وتسبب في قتله بطعنه بسكين، ولم يتنازل أهل المقتول، وطلبوا القصاص على أخي، وقد تدخل أهل الخير في الصلح مع أهل المقتول ليتنازلوا، ولم يتنازلوا ومن ضمن من تدخل في الصلح حاكم القضية جزاه الله عنا كل خير، وشاء الله وقدر وتنازل أهل المقتول عن طلب القصاص جزاه الله عنا كل خير، وفي بداية القضية نذرت والدتي على نفسها أنها إذا رأت ابنها يمشي مع زملائه- تقصد إذا بقي على قيد الحياة- سوف تعطي للذي أصلح بينهم تنكتين من التمر- صفيحتين تمر- كل سنة ما دامت على قيد الحياة، وحيث إن حاكم القضية هو الذي أصلح بينهم بعد الله سبحانه وتعالى، وبالفعل التزمت بإرسال صفيحتين من التمر لأول مرة مع رجل هو الوسيط الذي يعرف القاضي، وقد أوصلها له، وبعد ذلك رجع إلينا الوسيط ومعه مبلغ مائة وخمسين ريالا من القاضي، ويقول‏:‏ إنه ليس بحاجة إلى التمر، وقد توفي الوسيط، وانتقل القاضي من المحكمة التي كان يعمل بها، وسألنا عنه ولم نعرف عنه شيئا، وهذه القصة لها ما يقارب الخمسة عشر عاما، ووالدتي كبيرة في السن، أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ يجب على والدتك كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، وكفارة اليمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما نص على ذلك ربنا سبحانه في سورة المائدة في قوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت أم إذا سلم الله ابنتها من مرضها ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

الفتوى رقم ‏(‏1568‏)‏

س‏:‏ لي بنت بالقصيم عمرها حاليا 17 سنة، وعندما كان عمرها 4 سنوات مرضت مرضا شديدا، وكان عند أمها شفقة عظيمة عليها، وقد نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما، والبنت قد عقدنا عليها، لكن شرطنا على المعقود له ألا يعرس حتى تبلغ سنوات النذر، والبنت الآن ما عندها مانع، لكن قالت‏:‏ إن أمي ناذرة، ولا أحملها ما لا تطيق، علما أنها مرضت مرضا شديدا الآن، ضيقت علينا من شدته، وقيل لنا‏:‏ لو زوجتموها؛ لأن هذا شيء مجرب في مثلها، وقد استفتينا فقيل‏:‏ تكفر الأم بإطعام ستين مسكينا أو تصوم شهرين‏.‏ فأفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فالخير في أن يدخل بها من عقد له عليها ولو لم تبلغ عشرين سنة؛ دفعا للحرج عنها وعن أهلها، وعلى أمها كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، بينهم على السواء، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع صامت ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ الآية وهذا النذر في حكم اليمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

النذر المكروه

الفتوى رقم ‏(‏14629‏)‏

س‏:‏ تزوجت بفتاة، وبعدما تزوجتها بحوالي سنة وثمانية أشهر قالت لي‏:‏ إنها قد نذرت نذرا وهي صغيرة في عمرها حوالي 13 سنة، أنها لن تتزوج رجلا معه امرأة ثانية، وإذا تزوجت الذي معه امرأة سوف تصوم سنة، ولم تبلغ أباها بذلك قبل الزواج، والآن تسأل‏:‏ هل تصوم السنة أم لا‏؟‏ حسب صغر سنها يوم نذرت النذر، والآن عمرها 18 سنة، وهي متزوجة‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ نذر المرأة المذكورة نذر مكروه، وعليها كفارة يمين للتحلل من نذرها، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14632‏)‏

س‏:‏ والدي أصابه مرض قبل عدة سنوات ماضية، ونذر لله نذرا إن عافاه الله من هذا المرض أن يصوم لله سنتين متتابعتين، وبعد فترة من الزمن عافاه الله من المرض، وبدأ في صيام النذر، وعندما أكمل ستة أشهر أفتاه أحد طلبة العلم بأن هذا الصيام لا يجوز، ثم ترك الصيام بعد ذلك، والآن ماذا يجب عليه‏؟‏ هل يكمل الصيام أم هل عليه كفارة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ نذر والدك نذر مكروه، ويكفي عن ذلك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر الذبح في شهر رجب

الفتوى رقم ‏(‏15839‏)‏

س‏:‏ إنها نذرت على نفسها صيام عشرة أيام في شهر رجب من كل سنة، مع ذبح شاة لم تحدد نوعها، صامت إحدى عشرة سنة وذبحت شاة واحدة، وتصدقت عن عشرين سنة، وتسأل ماذا يجب عليها، وهل يجزئ التصدق عن الأيام التي لم تصمها، أم إنه يلزمها الصيام والذبح، وهل يجوز لها ولأسرتها الأكل من الذبيحة أم لا‏؟‏ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ نذر الذبح في شهر رجب، ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم- أمر مكروه؛ لأن ذلك من أمور الجاهلية، وعليه يجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن الذبيحة، وعن صيام الأيام، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تستطع شيئا مما ذكر صامت ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر الطاعة

الفتوى رقم ‏(‏1213‏)‏

س‏:‏ نذرت أن تصوم سنة إن ولدت سليمة، وسلم الحمل لمدة سنة، وأنها بالفعل ولدت وسلم الحمل لأكثر من سنة، وتذكر أنها عاجزة عن الصوم‏.‏

ج‏:‏ لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات، وقد مدح الله تعالى الموفين به، فقال تعالى‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3313‏)‏‏.‏ ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل‏:‏ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد‏؟‏‏"‏ فقيل له‏:‏ لا، فقال‏:‏ ‏"‏وهل فيها عيد من أعيادهم‏؟‏‏"‏ قيل‏:‏ لا، فقال‏:‏ ‏"‏ أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

وحيث إن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة، وصيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر، وصيام الدهر مكروه ث لما ثبت في ‏(‏الصحيح‏)‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 2/ 164، 188- 189، 190، 198، 99 1، 212، والبخاري 2/ 246، ومسلم 2/ 815 برقم ‏(‏1159‏)‏، والنسائي 4/ 206 برقم ‏(‏2377، 2378‏)‏، وابن ماجه 1/ 544 برقم ‏(‏1756‏)‏، وعبد الرزاق 4/ 295 برقم ‏(‏7863‏)‏، وابن أبي شيبة 3/ 78، وابن حبان 8/ 347 برقم ‏(‏3581‏)‏، والطيالسي 4/ 14 برقم ‏(‏2369‏)‏ ت‏:‏ محمد التركي من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ولا شك أن العبادة المكروهة منهي عنها، فلا وفاء بالنذر بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏:‏ ‏(‏لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله، وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر‏)‏ ‏(‏مجموع فتاوى شيخ الإسلام‏)‏ 25/ 276 وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

الفتوى رقم ‏(‏11776‏)‏

س‏:‏ إنني حرمة سعودية أبلغ من العمر 65 عاما، وسبق أن نذرت لله عندما كنت متزوجة، وكنت أرجو أن يرزقني الله بأولاد، وكان كل ما جاءني ولد مات بعد عمر قصير، واستمرت هذه الحالة إلى عدد ثلاثة أولاد، وعند ذلك نذرت لله بأنه إذا رزقني ولدا وعاش ولدي أن أصوم حولا كاملا، ولا أقطع منه يوما، والآن لي ولدان متزوجان، والحمد لله‏.‏ أفيدوني في نذري هذا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستحب لك أن تكفري كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام؛ لأنه يكره صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به

الفتوى رقم ‏(‏12818‏)‏

س‏:‏ أرفع إليكم حيرتي وخوفي من نذر نذرته ولم أستطع الوفاء به، أنا يا فضيلة الشيخ فتاة تزوجت من شاب قبل ثمان سنوات، ولم يشأ الله لي بالإنجاب، فلما طالت علي المدة يئست رغم أنه لا يأس من رحمة الله، ونذرت لله نذرا إن رزقت مولودا فلن أخرج من منزلي لمدة سنة، وأنا لا أعرف كيف قلت هذا، وشاء الله ورزقت ولدا قبل شهرين وأسميناه‏:‏ أحمد، فأرجو إبلاغي ماذا علي لأتحلل من نذري فأنا نادمة أشد الندم وخائفة من عواقب ذلك‏.‏ حفظكم الله ونفع بعلمكم جميع المسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فكفري عن النذر كفارة يمين، ويحل لك الخروج، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذر صوم شهر ذي الحجة كله

الفتوى رقم ‏(‏18553‏)‏

س‏:‏ لقد نذرت والدتي أن تصوم شهر ذي الحجة ومع دفق الدم، هكذا قالت، وهي الآن كبيرة في السن، وتسكن في البر، ولديها من الأعمال ما يشق معه الصيام بحسب حال البدو، فماذا عليها‏؟‏ حيث إنها لا تستطيع الوفاء بنذرها‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز نذر صوم شهر ذي الحجة كله؛ لأن فيه أياما لا يجوز صيامها، وهي‏:‏ يوم العيد ‏(‏عيد الأضحى‏)‏ وأيام التشريق، ولكون أمك عجزت عن صيام ذي الحجة حتى لو استثنت الأيام الممنوع صيامها- فإنها تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور لعجزها عن الوفاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

نذرت أن تصوم سنة كاملة وتذبح جملا إذا رجع ابنها الصغير سالما

الفتوى رقم ‏(‏20041‏)‏

س‏:‏ إن والدته كبيرة في السن، وتبلغ من العمر ثمانين عاما، وقد نذرت أن تصوم سنة كاملة وتذبح جملا إذا رجع ابنها الصغير من خارج المملكة سالما، وقد ذبحت جملا، ولكنها لا تستطيع الصيام الآن بسبب كبر سنها‏.‏ فما هو رأي الشرع في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ على المرأة المذكورة أن تكفر كفارة يمين عن نذرها الذي عجزت عن الوفاء به، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قالت‏:‏ لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

الفتوى رقم ‏(‏21782‏)‏

س‏:‏ نذرت نذرا فقلت‏:‏ لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله، وهذا ليس بكثير عليه سبحانه، مع العلم أنني لست على يقين تام بذلك النذر، ولكن الظن الأعظم أنه قد تم‏.‏ فالسؤال‏:‏ كيف أتصرف الآن براتبي مع العلم أنه يبلغ ‏(‏4200‏)‏ ريال، وهل يصلح لي أن أعطيه لنفسي من باب أني أكف نفسي عن سؤال الناس‏؟‏ مع العلم أنني متزوجة، ولدي طفلان ومتطلبات الحياة كثيرة، ولست مع زوجي الآن حيث تركته بأسباب شرعية فيه، ولكن لم يتم الطلاق بعد، ولدي خادمة‏.‏

ج‏:‏ يكفيك التصدق بثلث الراتب؛ لأن الذي نذر أن يتصدق‏.‏ بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3319‏)‏‏.‏ يجزئ عنك الثلث رواه أبو داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1774‏)‏

س 3‏:‏ هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين، وهل يجوز الاحتفال بذلك، وهل يجوز رفع العلم لذلك‏؟‏

ج 3‏:‏ أولا‏:‏ نذر الطاعة عبادة أثنى الله على من وفى به، ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏ وقال‏:‏ سورة البقرة الآية 270 ‏{‏وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ‏}‏ وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده، والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا، وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها؛ لأن تسميته عليها عبادة لا تصح معه، ولا تؤثر على حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات‏.‏ وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو نحر- فينبغي ترك توزيعه على الناس؛ لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك، وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والأولياء الصالحين، ولا إحياء ذكراهم بالموالد، ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالبني صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام، وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم، وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة، والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 21 ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا‏}‏ وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1324‏)‏، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏531‏)‏، سنن النسائي المساجد ‏(‏703‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/121‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1403‏)‏‏.‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ‏"‏ متفق على صحته، وعنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏532‏)‏‏.‏ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها، وصح عنه أنه قال‏:‏ صحيح مسلم الجمعة ‏(‏867‏)‏، سنن النسائي صلاة العيدين ‏(‏1578‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏45‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/371‏)‏، سنن الدارمي المقدمة ‏(‏206‏)‏‏.‏ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال‏:‏ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال‏:‏ سنن الترمذي العلم ‏(‏2676‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏44‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/126‏)‏، سنن الدارمي المقدمة ‏(‏95‏)‏‏.‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الذبح عند القبور

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2231‏)‏

س 3‏:‏ شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان‏؟‏

ج 3‏:‏ الذبح عند القبور بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره؛ لأن نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لما ثبت في ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري، ولما روى أبو داود رحمه الله بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3313‏)‏‏.‏ نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ ‏(‏‏(‏هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد‏؟‏‏)‏‏)‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏(‏‏(‏فهل كان فيها عيد من أعيادهم‏؟‏‏)‏‏)‏ قالوا‏:‏ لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

أما إن كانت الذبيحة لصاحب القبر، فإن ذلك من الشرك الأكبر؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة الأنعام الآية 162 ‏{‏قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏ سورة الأنعام الآية 163 ‏{‏لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ‏}‏ وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من ذبح لغير الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النذر لغير الله

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4497‏)‏

س 4‏:‏ كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء، فلم يفلحوا في علاجها، وقد طلب بعض أهل الخير أن أنذر نذرا لسيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة ‏(‏دسوق‏)‏ بمصر، ففعلت، وبعد فترة شفاها الله عز وجل، فأردت أن أعمل ليلة باسم الشيخ وفاء بالنذر، فقال لي أحد فقهاء البلدة‏:‏ إن هذا حرام‏.‏ فما هو الحكم الشرعي في هذا‏؟‏

ج 4‏:‏ النذر الذي نذرته حرام، بل من الشرك الأكبر؛ لكون النذر عبادة لله، فلا يجوز صرفه لغيره، وبناء على ذلك لا يجوز الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم النذر ‏(‏1641‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3812‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3316‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2124‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/430‏)‏، سنن الدارمي السير ‏(‏2505‏)‏‏.‏ لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏ وخرج الأول أبو داود بإسناد صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8987‏)‏

س‏:‏ أعرفك أنني قعدت سبع سنين متزوجا وجلست بدون خلفة من هذه الحرمة، وأهلي قالوا‏:‏ أوف نذر الشيخ فلان‏.‏ والآن ربنا أكرمني بطفل، وأنا شاري النذر الذي أنا ناذره ومعي الآن‏.‏ أرجو من سيادتكم الرد علي، وبعد أنذر النذر أم لا‏؟‏ أفيدوني الآن أوفي أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يحرم النذر لغير الله تعالى، وقد لعن النبي صلى الله عيه وسلم من ذبح لغير الله وقال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/208‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعلى ذلك لا يجوز لك أن توفي به، ولا أن تنذر مستقبلا لغير الله؛ لأن النذر عبادة، لا تجوز إلا لله وحده، كالصلاة والذبح ونحوهما، وعليك التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏9474‏)‏

س‏:‏ إن والدي قد توفي عام 1400ه وترك لي وصية وعلمني بها قبل وفاته، قال لي‏:‏ أنا علي دين ولازم تسدده وهو نذر للشيخ أحمد البدوي، هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري، وأنا متحير في هذه الوصية، فلذلك اتصلت بسيادتكم فأفيدوني حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من النذر فالوصية باطلة، لأن التقرب بالنذر لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك، فلا يجوز لك الوفاء به؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20116‏)‏

س 3‏:‏ هناك امرأة لا تحمل، ونذرت نذرا إن حملت ووضعت ولدا فستقوم بذبح ثور لصفي الدين بن أحمد، وإن حملت ووضعت بنتا أن تجعل نصف مهرها لصفي الدين بن أحمد، فهل يجوز لهذه المرأة أن تنذر نذرا بهذه الطريقة أم لا‏؟‏

ج‏:‏ النذر لغير الله تعالى شرك أكبر؛ لأن النذر نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا الذبح لغير الله من الشرك الأكبر، لقول الله سبحانه‏:‏ سورة الأنعام الآية 162 ‏{‏قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏، الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الأضاحي ‏(‏1978‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4422‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/118‏)‏‏.‏ لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر بأن يقيم حفلة طرب حين يرزقه الله عز وجل بمولود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4962‏)‏

س 3‏:‏ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود، وأنا حاليا لا أريد تنفيذ هذا النذر، حيث إنه من أنواع اللهو، فما الحكم بذلك‏؟‏ علما بأنني لم أرزق حتى الآن بمولود‏.‏

ج 3‏:‏ يحرم عليك أن تقيم ذلك الحفل، وعليك عن ذلك كفارة يمين، ويسن لك أن تذبح شاتين عن المولود إذا كان ذكرا، وشاه واحدة إذا كان أنثى، وذلك في اليوم السابع من تاريخ الولادة، والسنة‏:‏ أن تتصدق وتأكل وتهدي، ولك أن توزعه لحما نيئا على هؤلاء، على أن يكون ما يذبح من الشياه مما يجزئ أضحية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5667‏)‏

س 3‏:‏ نذرت والدتي بنذر قديم، وهو عندما يرجع أخوها من السفر فسوف تذبح له ذبيحة، ولكن هذا النذر غير واضح، هل هي نذرت لله أو نذرت لولي أو نذرت لشيخ، الله أعلم، ومكان النذر في مكان يذبح فيه لغير الله‏.‏

ج 3‏:‏ ما دام المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز الوفاء بالنذر، فقد أخرج الإمام أبو داود في ‏(‏السنن‏)‏، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3313‏)‏‏.‏ نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ فقال‏:‏ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد‏؟‏‏.‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ فهل كان فيها عيد من أعيادهم‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر الرجل نذرا لله وقال أجره لفلان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6251‏)‏

س 2‏:‏ إذا نذر الرجل نذرا لله وقال‏:‏ أجره لفلان‏.‏ أي‏:‏ ولي صالح‏.‏ فما الحكم‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كان قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز، بل هو شرك، فلا يجوز الوفاء به، وإذا كان قصده أن ينفع الولي بجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح، ويجب الوفاء به؛ لأنه من باب الصدقة على الميت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم النذر في الإسلام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8059‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم النذر في الإسلام، حيث إن بعض الناس متمسكون به من يوم آبائهم وأجدادهم، يذبحون ذبيحة فيقولون إنها على نية محمد صلى الله عليه وسلم علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة، والأكثر منهم يضعونه في شهر رمضان المبارك، فما حكم هذا في الإسلام، هل جائز‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج 1‏:‏ أولا‏:‏ نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لله لزمه الوفاء؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 270 ‏{‏وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ‏}‏، وقوله‏:‏ سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏ فمدح سبحانه الموفين بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك؛ لصرفه قربة وعبادة لغير الله، فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك‏.‏

ثانيا‏:‏ الذبح للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الخلق تقربا إليه وتعظيما له شرك، لما فيه من عبادة غير الله، فتجب التوبة من ذلك والاستغفار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر إذا رزق بمولود أن يزور قبر النبي شعيب

الفتوى رقم ‏(‏8835‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي خال، شقيق والدتي، فلسطيني ومقيم في لبنان، وبلده في فلسطين عكا داخل الأرض المحتلة، وإن هذا الخال متزوج منذ خمسة وعشرين عاما، وقبل سنتين تقريبا رزق بمولودة‏.‏ السؤال‏:‏ قبل أن يرزق خالنا بأي مولود قدر الله سبحانه وتعالى نذر علي‏:‏ إذا الله سبحانه وتعالى رزقني بأي مولود سواء ولد أو بنت سوف أزور مقام النبي شعيب، وهذا المقام يدعون أنه موجود في فلسطين داخل الأرض المحتلة، وجرت العادة أنه مزار لأهل المنطقة هناك، وحسب ما قام في السابق وحاليا الوصول إلى هذا المكان شديد الصعوبة، لكون خالي موجود في لبنان وغير مسموح له بالذهاب إلى فلسطين داخل الأرض المحتلة‏.‏ والآن يا فضيلة الشيخ‏:‏ ما رأيكم بذلك، هل يجب أن يوفي نذره مهما كان صعب الوصول إليه أم يمكن كفارة عن ذلك بإطعام مساكين أو صيام أو لا يجوز‏؟‏ لأنني أعلم أنه لا يجوز شد الرحال إلا لثلاثة- أي‏:‏ زيارة الحرم المكي والمسجد النبوي والأقصى‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر حرم أن يفي بنذره؛ لأنه نذر معصية؛ لأن النذر عبادة ولا يكون ذلك إلا لله، وعليه أن يتوب إلا الله من ذلك، ويستغفره، ولا يعود إلا مثل ما صنع، ويندم على ما مضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر زيارة إلى مسجد السيد البدوي

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏13748‏)‏

س3‏:‏ ما هو النذر، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به، وذلك لعدم الاستطاعة المالية‏.‏

في حمل زوجتي الثاني نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر‏.‏

ج 3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأنه نذر معصية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت امرأة أن تنقل جميع الأموال التي تحت ملكيتها أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائها

الفتوى رقم ‏(‏19303‏)‏

س‏:‏ نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية‏:‏ كقول فلان‏:‏ نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام‏.‏

فما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر الشرع‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الجماعة إلا مسلما‏.‏

وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها‏:‏ رواه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 247، وأبو داود 3/ 594 595 و596 برقم ‏(‏3290، 3292‏)‏، والترمذي 4/ 103، 104، برقم ‏(‏1524، 1525‏)‏، والنسائي 7/ 26، 27 برقم ‏(‏3834 3839‏)‏، ابن ماجة 1/ 686 برقم ‏(‏2152‏)‏، وأبو يعلى 8/ 216 217 برقم ‏(‏4783‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 130، ويعقوب بن سفيان في ‏(‏المعرفة والتاريخ‏)‏ 3/ 3، 4 والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 5/ 306 برقم ‏(‏4601‏)‏ ت‏:‏ الطحان والطيالسي ص/ 208 برقم ‏(‏1484‏)‏ والبيهقي 10/ 96 والبغوي 10/ 34 برقم ‏(‏2447‏)‏ لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع‏.‏

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون غيرهم، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان‏:‏ البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال‏:‏ صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ‏(‏2447‏)‏، صحيح مسلم الهبات ‏(‏1623‏)‏، سنن الترمذي الأحكام ‏(‏1367‏)‏، سنن النسائي النحل ‏(‏3681‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3542‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2375‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/270‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1473‏)‏‏.‏ تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي‏:‏ لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏أفعلت هذا بولدك كلهم‏؟‏‏)‏‏)‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏(‏‏(‏اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال‏:‏ فرجع أبي فرد تلك الصدقة‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الوصايا ‏(‏2120‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3565‏)‏، سنن ابن ماجه الوصايا ‏(‏2713‏)‏‏.‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد